الشيخ الأنصاري
110
كتاب الطهارة
الرجل بظاهر ذراعيه في الأُولى ، وبباطنهما في الثانية عكس المرأة ، والتوضّؤ بمدّ . ) * * ( وتكره الاستعانة ، والتمندل « 1 » . وتحرم التولية اختياراً « 2 » . ) * * ( ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء : مطلق ، طاهر ، مملوك أو مباح . ) * * ( ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة « 3 » ، أو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر « 4 » ، أو شكّ في شيء منه وهو على حاله أعاد . ) * * ( ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث « 5 » ، أو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت . ) * * ( ولو جدّد ندباً ، ثمّ ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه أعاد الطهارة والصلاة « 6 » ، وإلَّا مع ندبيّة الطهارتين ، ولو تعدّدت الصلاة أيضاً أعاد الطهارة والصلاتين . ) * * ( ولو تطهّر وصلَّى وأحدث ، ثمّ تطهّر وصلَّى ، ثمّ ذكر إخلال عضو مجهول « 7 » أعاد الصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا عددا ، وإلَّا فالعدد ] « 8 » ) *
--> « 1 » راجع البحث عن مكروهات الوضوء في الجزء الثاني : 443 . « 2 » راجع البحث عن ما يرتبط بالتولية في الجزء الثاني : 397 . « 3 » راجع البحث عن نظير هذه المسألة في الجزء الثاني : 449 . « 4 » راجع البحث عن نظير هذه المسألة في الجزء الثاني : 450 . « 5 » راجع البحث عن نظير هذه المسألة في الجزء الثاني : 477 . « 6 » راجع البحث عن نظير هذه المسألة في الجزء الثاني : 501 . « 7 » راجع البحث عن نظير هذه المسألة في الجزء الثاني : 511 . « 8 » ما بين المعقوفتين من كتاب الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدّس سرّه له فيما بأيدينا من النسخ . ولعلَّه قدّس سرّه ترك شرح المطالب المتعلَّقة بذلك لشرحه نظائرها من كتاب شرائع الإسلام ، والتي قدّمناها في الجزء الثاني حسب تجزئتنا .